____________________
إذا تقرر ذلك: فعلى تقدير اخراج كل من المتسابقين مالا وادخالهما محللا بينهما إما أن يسبق أحدهم خاصة، أو اثنان، أو يستووا في بلوغ الغاية، ويتشعب من ذلك أحوال سبعة:
الأول: أن ينتهوا إلى الغاية على السواء، فيحرز كل من المتسابقين مال نفسه ولا شئ للمحلل، لانتفاء السابق.
الثاني: أن يسبق المخرجان بأن يصلا معا إلى الغاية، ويتأخر المحلل عنهما فكذلك، لاستوائهما في السبق، ولا شئ للمحلل لأنه مسبوق.
الثالث: أن يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على السواء أو مترتبين، فيستحق المحلل سبق المخرجين، لسبقه لهما.
الرابع: أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الآخر على السواء، فيحرز السابق العوضين معا لسبقه.
الخامس: أن يسبق المحلل المخرجين بأن يأتيا إلى الغاية على السواء ويتأخر المخرج الآخر، فيحرز السابق من المخرجين مال نفسه، ويكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق والمحلل، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق.
السادس: أن يسبق أحد المخرجين المحلل، فيكون المحلل مصليا والمخرج الآخر أخيرا، فالمال كله للسابق كما مر. وقال بعض العامة (1): إن مال المسبوق من المخرجين للمحلل، لأنه سبق المتأخر، ويحرز السابق مال نفسه خاصة. وغلطوه في ذلك.
السابع: أن يسبق أحد المخرجين المحلل ويكون المخرج الآخر مصليا والمحلل تاليا، فالسابق يحرز السبقين أيضا عندنا لما ذكر، وعند ذلك البعض من العامة (2) أن للسابق سبق نفسه وللمسبوق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل.
الأول: أن ينتهوا إلى الغاية على السواء، فيحرز كل من المتسابقين مال نفسه ولا شئ للمحلل، لانتفاء السابق.
الثاني: أن يسبق المخرجان بأن يصلا معا إلى الغاية، ويتأخر المحلل عنهما فكذلك، لاستوائهما في السبق، ولا شئ للمحلل لأنه مسبوق.
الثالث: أن يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على السواء أو مترتبين، فيستحق المحلل سبق المخرجين، لسبقه لهما.
الرابع: أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الآخر على السواء، فيحرز السابق العوضين معا لسبقه.
الخامس: أن يسبق المحلل المخرجين بأن يأتيا إلى الغاية على السواء ويتأخر المخرج الآخر، فيحرز السابق من المخرجين مال نفسه، ويكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق والمحلل، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق.
السادس: أن يسبق أحد المخرجين المحلل، فيكون المحلل مصليا والمخرج الآخر أخيرا، فالمال كله للسابق كما مر. وقال بعض العامة (1): إن مال المسبوق من المخرجين للمحلل، لأنه سبق المتأخر، ويحرز السابق مال نفسه خاصة. وغلطوه في ذلك.
السابع: أن يسبق أحد المخرجين المحلل ويكون المخرج الآخر مصليا والمحلل تاليا، فالسابق يحرز السبقين أيضا عندنا لما ذكر، وعند ذلك البعض من العامة (2) أن للسابق سبق نفسه وللمسبوق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل.