____________________
منهما، فيتحقق حينئذ سبق من أصاب العدد دون صاحبه، إذ لم يبق له ما يرجو معه لحاقه فضلا عن السبق. وهو واضح.
قوله: " وإن كان قبل انتهائه... الخ ".
إذا بقي من الرشق لهما شئ والحال أن المشروط المحاطة، أو العقد مطلق وهو محمول عليها، فقد يبقى للاكمال فائدة فيجاب إليه طالبه، وقد لا يبقى فلا، بل يلزمه العوض قبل الاكمال. وقد ذكر المصنف أن الفائدة تتحقق بثلاثة أمور:
أحدها: أن يرجو المسبوق الرجحان بالاكمال على السابق، بحيث يصير بالرجحان سابقا ويأخذ العوض، أو لا يصير به سابقا ولكن يمنعه من السبق.
فالأول كأن يكون شرط الرشق عشرين، والشرط التفرد بخمسة، فرمى كل منهما عشرة فأصابها أحدهما (أجمع) (1) وأصاب الآخر منها خمسة. فهنا إذا طلب المسبوق الاكمال أجيب إليه، لأنه يرجو أن يخطئ صاحبه العشرة الباقية ويصيبها هو، فيتم له خمسة عشر إصابة ولصاحبه عشرة، فيتساقطان عشرة بعشرة يفضل للمسبوق خمسة يصير بها سابقا.
والثاني: كالمثال بعينه إلا أن المسبوق أصاب من العشرة أقل من الخمسة،
قوله: " وإن كان قبل انتهائه... الخ ".
إذا بقي من الرشق لهما شئ والحال أن المشروط المحاطة، أو العقد مطلق وهو محمول عليها، فقد يبقى للاكمال فائدة فيجاب إليه طالبه، وقد لا يبقى فلا، بل يلزمه العوض قبل الاكمال. وقد ذكر المصنف أن الفائدة تتحقق بثلاثة أمور:
أحدها: أن يرجو المسبوق الرجحان بالاكمال على السابق، بحيث يصير بالرجحان سابقا ويأخذ العوض، أو لا يصير به سابقا ولكن يمنعه من السبق.
فالأول كأن يكون شرط الرشق عشرين، والشرط التفرد بخمسة، فرمى كل منهما عشرة فأصابها أحدهما (أجمع) (1) وأصاب الآخر منها خمسة. فهنا إذا طلب المسبوق الاكمال أجيب إليه، لأنه يرجو أن يخطئ صاحبه العشرة الباقية ويصيبها هو، فيتم له خمسة عشر إصابة ولصاحبه عشرة، فيتساقطان عشرة بعشرة يفضل للمسبوق خمسة يصير بها سابقا.
والثاني: كالمثال بعينه إلا أن المسبوق أصاب من العشرة أقل من الخمسة،