____________________
إذا فسدت المعاملة بعد العمل فلا يخلو: إما أن يكون الفساد ابتداء بحيث لم يتزلزل العقد، بل لم ينعقد أصلا، سواء كان بسبب العوض بأن كان خمرا أو مجهولا، أم من جهة ركن من أركان العقد بأن اختل بعض شروطه السابقة أو غيرها. وأما أن يكون طارئا على أصل الصحة بأن ظهر العوض مستحقا، فإن العقد وقع صحيحا غايته تزلزله حيث وقف على إجازة المالك، وإنما طرأ له البطلان بعدم إجازته، ومن ثم لو أجاز لزم العقد، فدل على أنه لم يقع فاسدا ابتداء. فهذا هو الوجه في فرق المصنف بين القسمين.
فإن كان فساده من الجهة الأولى فقد قطع المصنف بأنه لا شئ للسابق، وهو اختيار الشيخ (1) رحمه الله. ووجهه أنه لم يعمل له شيئا ولا فوت عليه عمله ولا عاد نفع ما فعله إليه، وإنما فائدة عمله راجعة إليه، بخلاف ما إذا عمل في الإجارة والجعالة الفاسدتين، فإنه يرجع إلى أجرة مثل عمله، لأن فائدة العمل للمستأجر والجاعل.
وذهب العلامة (2) وجماعة المتأخرين (3) إلى وجوب أجرة المثل، لأنه عقد استحق المسمى في صحيحه، فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل.
ولا نسلم أن وجه وجوب أجرة المثل في العقدين ونظائرهما رجوع عمل العامل إلى من يجب عليه العوض، لأن العمل في القراض قد لا ينتفع به المالك ومع ذلك يكون مضمونا.
وعندي فيه نظر، لأن الالتزام لم يقع إلا على تقدير العقد الصحيح، والأصل براءة الذمة من وجوب شئ آخر غير ما وقع عليه العقد. والفرق بين هذا العقد وبين
فإن كان فساده من الجهة الأولى فقد قطع المصنف بأنه لا شئ للسابق، وهو اختيار الشيخ (1) رحمه الله. ووجهه أنه لم يعمل له شيئا ولا فوت عليه عمله ولا عاد نفع ما فعله إليه، وإنما فائدة عمله راجعة إليه، بخلاف ما إذا عمل في الإجارة والجعالة الفاسدتين، فإنه يرجع إلى أجرة مثل عمله، لأن فائدة العمل للمستأجر والجاعل.
وذهب العلامة (2) وجماعة المتأخرين (3) إلى وجوب أجرة المثل، لأنه عقد استحق المسمى في صحيحه، فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل.
ولا نسلم أن وجه وجوب أجرة المثل في العقدين ونظائرهما رجوع عمل العامل إلى من يجب عليه العوض، لأن العمل في القراض قد لا ينتفع به المالك ومع ذلك يكون مضمونا.
وعندي فيه نظر، لأن الالتزام لم يقع إلا على تقدير العقد الصحيح، والأصل براءة الذمة من وجوب شئ آخر غير ما وقع عليه العقد. والفرق بين هذا العقد وبين