____________________
لما كان عقد المسابقة من عقود المعاوضات وإن لم تكن محضة فلا بد فيه من الضبط الرافع للجهالة الدافع للغرر المحصل للغاية المطلوبة منه، ولا يتم ذلك إلا بأمور ذكر المصنف منها خمسة، وجعلها في التذكرة (1) اثني عشر، ونحن نشير إليها جملة مبتدئين بما ذكره المصنف منها:
الأول: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، فلو لم يعيناهما أو أحدهما، بأن شرطا المال لمن يسبق منهما حيث يسبق - لم يجز، لأنه إذا لم يكن هناك غاية معينة فقد يديمان السير حرصا ويتعبان فتهلك الدابة. ولأن من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثم يأخذ في الضعف وهو عتاق الخيل، وصاحبه يبغي قصر المسافة، ومنها ما يضعف في الابتداء ثم يقوى ويشتد في الانتهاء، وهو هجانها وصاحبه يبغي طول المسافة، فإذا اختلف الغرض فلا بد من الاعلام والتنصيص على ما يقطع النزاع، كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع والأجرة في عقد الإجارة، إذ السبق أحد العوضين هنا. وعلى هذا فلو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز، لما ذكر الثاني: تقدير الخطر، وهو المال الذي تسابقا عليه جنسا وقدرا، لأنه عوض عن فعل محلل فيشترط فيه العلم كالإجارة. فلو شرطا مالا ولم يعيناه، أو تسابقا على ما يتفقان عليه، أو على ما يحكم به زيد بطل العقد، للغرر وافضائه إلى التنازع المخالف لحكمة الشارع. ويجئ على قول من يجعلها جعالة جواز الجهالة في العوض على بعض الوجوه، وذلك حيث لا يمنع من التسليم ولا يفضي إلى التنازع، كجعل عبده الفلاني أو جزء منه - ولا يعلمانه أو أحدهما - لمن سبق، وقد تقدم (2) أن المال ليس شرطا في عقد المسابقة، بل يعتبر ضبطه على تقدير اشتراطه.
الثالث: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة، لأن المقص من المسابقة امتحان الفرس ليعرف شدة سيره وتمرينه على العدو، وذلك يقتضي التعيين. وفي الاكتفاء
الأول: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، فلو لم يعيناهما أو أحدهما، بأن شرطا المال لمن يسبق منهما حيث يسبق - لم يجز، لأنه إذا لم يكن هناك غاية معينة فقد يديمان السير حرصا ويتعبان فتهلك الدابة. ولأن من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثم يأخذ في الضعف وهو عتاق الخيل، وصاحبه يبغي قصر المسافة، ومنها ما يضعف في الابتداء ثم يقوى ويشتد في الانتهاء، وهو هجانها وصاحبه يبغي طول المسافة، فإذا اختلف الغرض فلا بد من الاعلام والتنصيص على ما يقطع النزاع، كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع والأجرة في عقد الإجارة، إذ السبق أحد العوضين هنا. وعلى هذا فلو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز، لما ذكر الثاني: تقدير الخطر، وهو المال الذي تسابقا عليه جنسا وقدرا، لأنه عوض عن فعل محلل فيشترط فيه العلم كالإجارة. فلو شرطا مالا ولم يعيناه، أو تسابقا على ما يتفقان عليه، أو على ما يحكم به زيد بطل العقد، للغرر وافضائه إلى التنازع المخالف لحكمة الشارع. ويجئ على قول من يجعلها جعالة جواز الجهالة في العوض على بعض الوجوه، وذلك حيث لا يمنع من التسليم ولا يفضي إلى التنازع، كجعل عبده الفلاني أو جزء منه - ولا يعلمانه أو أحدهما - لمن سبق، وقد تقدم (2) أن المال ليس شرطا في عقد المسابقة، بل يعتبر ضبطه على تقدير اشتراطه.
الثالث: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة، لأن المقص من المسابقة امتحان الفرس ليعرف شدة سيره وتمرينه على العدو، وذلك يقتضي التعيين. وفي الاكتفاء