____________________
بالوصف وجه ضعيف، لعدم إفادته الغرض منه إذ لا يتم إلا بالشخص، بخلاف نحو السلم لأن الغرض فيه متعلق بالكلي. وحيث يعينان الفرسين لا يجوز الابدال وإن قيل بجواز العقد، لأنه خلاف المشروط.
الرابع: تساوي ما به السباق في احتمال السبق، لأن الغرض الاستعلام، وإنما يتحقق مع احتمال سبق كل منهما، إذ لو علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام فائدة.
والمراد بالتساوي في احتمال السبق قيام الاحتمال في كل واحدة وإن ترجح أحدهما على الآخر، لا تكافؤ الاحتمالين كما يظهر من العبارة. وفي تمثيله بما لو كان أحدهما ضعيفا يتيقن قصوره عن الآخر تنبيه على ما فسرنا به، وعلى هذا لا يبطل إلا مع القطع بسبق أحدهما.
الخامس: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، فلو جعل لغيرهما لم يجز، لأنه مفوت للغرض من عقد المسابقة إذ الغرض التحريض في طلب العوض. وكذا لو جعل للمسبوق، لأن كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض فيفوت الغرض. وكذا لا يجوز جعل القسط الأوفر للمسبوق، ويجوز العكس لحصول الغرض في الجملة بالنسبة إلى الزيادة، كما يجوز جعلها خاصة عوضا. فهذه جملة ما اعتبره الصنف من الشروط. والذي زاده في التذكرة (1):
السادس: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بينها وبين الخيل، لأنه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس وتمرينها مع السباق مع جنسها. ولو تساويا جنسا لا وصفا كالعربي والبرذون والبختي والعرابي فالأقوى الجواز، لحصول الشرط وهو احتمال سبق كل منهما لأنه المفروض، ولتناول اسم الجنس لهما. ووجه العدم بعد ما بين الصنفين كتباعد الجنسين. وهو بعيد.
السابع: ارسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل
الرابع: تساوي ما به السباق في احتمال السبق، لأن الغرض الاستعلام، وإنما يتحقق مع احتمال سبق كل منهما، إذ لو علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام فائدة.
والمراد بالتساوي في احتمال السبق قيام الاحتمال في كل واحدة وإن ترجح أحدهما على الآخر، لا تكافؤ الاحتمالين كما يظهر من العبارة. وفي تمثيله بما لو كان أحدهما ضعيفا يتيقن قصوره عن الآخر تنبيه على ما فسرنا به، وعلى هذا لا يبطل إلا مع القطع بسبق أحدهما.
الخامس: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، فلو جعل لغيرهما لم يجز، لأنه مفوت للغرض من عقد المسابقة إذ الغرض التحريض في طلب العوض. وكذا لو جعل للمسبوق، لأن كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض فيفوت الغرض. وكذا لا يجوز جعل القسط الأوفر للمسبوق، ويجوز العكس لحصول الغرض في الجملة بالنسبة إلى الزيادة، كما يجوز جعلها خاصة عوضا. فهذه جملة ما اعتبره الصنف من الشروط. والذي زاده في التذكرة (1):
السادس: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بينها وبين الخيل، لأنه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس وتمرينها مع السباق مع جنسها. ولو تساويا جنسا لا وصفا كالعربي والبرذون والبختي والعرابي فالأقوى الجواز، لحصول الشرط وهو احتمال سبق كل منهما لأنه المفروض، ولتناول اسم الجنس لهما. ووجه العدم بعد ما بين الصنفين كتباعد الجنسين. وهو بعيد.
السابع: ارسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل