____________________
يحتمل الإصابة منه بحسب حال المتعاقدين فلو عينا مسافة لا يحتمل إصابتهما منها وإن احتمل في غيرهما بطل، ولو كانت منهما نادرة فالأقوى الصحة.
الخامس: الغرض، لأنه المقصود بالإصابة. ويحصل العلم به بأمرين:
موضعه من الهدف بارتفاعه وانخفاضه، لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع. والثاني قدره في ضيقه وسعته، لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق.
السادس: قدر السبق - بالفتح - أي العوض المبذول للسابق، حذرا من الغرر في المعاملة كغيره من الأعواض، فإن أغفلا ذكره أو جعلاه مجهولا بطل العقد.
وسيأتي (1) حكمه بالنسبة إلى ثبوت أجرة المثل وعدمها.
قوله: " وتماثل جنس الآلة ".
هو - بالجر عطف على العلم بالأمور الستة - خارج عنها، والعبارة في قوة افتقار الرمي إلى أمرين: أحدهما: العلم بالأمور الستة. والثاني: تماثل جنس الآلة. وقد وقع بسبب ذلك اشتباه على بعضهم فتوهمه مندرجا فيما يجب أن يعلم، ووجده سابعا زائدا في العدد. والصواب ما ذكرناه، وإنما فصله عنها لأنه مما يفتقر إليه في العقد لا مما يجب أن يعلم، بخلاف الستة.
إذا تقرر ذلك: فالمراد بتماثل جنس الآلة تماثل ما يرميان به من القوس في الصنف كالعربي الخاص، ومن السهم لاختلاف الرمي باختلافه، فيجب ضبطه حذرا من الجهالة، ولأن اختلافها بمنزلة اختلاف حيوان السباق كالخيل والبغال.
وقيل: لا يشترط التعيين، ولا يضر اختلاف النوع ويجوز اطلاق العقد مجردا عنه، وإنما يلزم مع اشتراطه. ثم إن كان هناك عرف معين حمل الاطلاق عليه، وإلا كان الخيار لهما فيما يتفقان عليه. هذا هو الأقوى. وحيث يشترط التعيين أو يشترطانه لا يجوز لأحدهما العدول عن المشروط إلا برضا صاحبه فيجوز، لأن موجب الشرط أن يلتزمه كل واحد في حق صاحبه ما لم يرض باسقاط حقه.
الخامس: الغرض، لأنه المقصود بالإصابة. ويحصل العلم به بأمرين:
موضعه من الهدف بارتفاعه وانخفاضه، لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع. والثاني قدره في ضيقه وسعته، لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق.
السادس: قدر السبق - بالفتح - أي العوض المبذول للسابق، حذرا من الغرر في المعاملة كغيره من الأعواض، فإن أغفلا ذكره أو جعلاه مجهولا بطل العقد.
وسيأتي (1) حكمه بالنسبة إلى ثبوت أجرة المثل وعدمها.
قوله: " وتماثل جنس الآلة ".
هو - بالجر عطف على العلم بالأمور الستة - خارج عنها، والعبارة في قوة افتقار الرمي إلى أمرين: أحدهما: العلم بالأمور الستة. والثاني: تماثل جنس الآلة. وقد وقع بسبب ذلك اشتباه على بعضهم فتوهمه مندرجا فيما يجب أن يعلم، ووجده سابعا زائدا في العدد. والصواب ما ذكرناه، وإنما فصله عنها لأنه مما يفتقر إليه في العقد لا مما يجب أن يعلم، بخلاف الستة.
إذا تقرر ذلك: فالمراد بتماثل جنس الآلة تماثل ما يرميان به من القوس في الصنف كالعربي الخاص، ومن السهم لاختلاف الرمي باختلافه، فيجب ضبطه حذرا من الجهالة، ولأن اختلافها بمنزلة اختلاف حيوان السباق كالخيل والبغال.
وقيل: لا يشترط التعيين، ولا يضر اختلاف النوع ويجوز اطلاق العقد مجردا عنه، وإنما يلزم مع اشتراطه. ثم إن كان هناك عرف معين حمل الاطلاق عليه، وإلا كان الخيار لهما فيما يتفقان عليه. هذا هو الأقوى. وحيث يشترط التعيين أو يشترطانه لا يجوز لأحدهما العدول عن المشروط إلا برضا صاحبه فيجوز، لأن موجب الشرط أن يلتزمه كل واحد في حق صاحبه ما لم يرض باسقاط حقه.