____________________
والجعالة. ثم إنها مشتملة على اشتراط العمل في العوض وكونه معلوما وهو من خواص الإجارة، وعلى جواز ابهام العامل في السبق، وعلى ما لا يعلم حصوله من العامل، وعلى جواز بذل الأجنبي وهو من خواص الجعالة. فوقع الاختلاف بسبب ذلك، فعلى القول بأنها جعالة يلحقها أحكامها من الاكتفاء بالايجاب والجواز، وعلى القول بالإجارة يفتقر معه إلى القبول وتكون لازمة.
ويمكن أن يجعل عقدا برأسه، نظرا إلى تخلف بعض خواصها عن كل من الأمرين على حدته كما عرفت، ويقال حينئذ بلزومها لعموم الآية، وهذا أجود اللهم إلا أن يناقش بأن الجعالة ليست عقدا فلا تتناول الآية لها ولنظائرها، ويرجع إلى أصالة عدم اللزوم حيث يقع الشك في كون المسابقة عقدا أم لا.
واعلم أن المصنف جعل مورد الخلاف كونها عقدا مفتقرا إلى ايجاب وقبول، أو ايقاعا فلا يفتقر إلى القبول، ورتب على الأول اللزوم، وعلى الثاني الجواز. وبعض الفقهاء عكس فجعل مورد الخلاف أنه عقد لازم أو جائز، ورتب على اللزوم كونها إجارة، وعلى الجواز كونها جعالة. وفي الحقيقة كل واحد من التعريفين أعم من المدعى، إذ لا يلزم من كونها عقدا لزومه، لأن العقد ينقسم إلى اللازم والجائز والمتردد، ولا يلزم من كونها عقدا جائزا كونها جعالة، لجواز أن يكون عقدا مفتقرا إلى الايجاب والقبول مع كونه جائزا كالمضاربة.
ولعل ما فرضه المصنف أولى، لأن من جعلها عقدا يمكن استدلاله على لزومه بعموم " أوفوا بالعقود " وإن كانت العقود أعم من اللازمة، ومن جعلها إيقاعا لا يناسبها إلا الجعالة من أفراد الايقاعات بالنظر إلى خواصها فناسبها الجواز. وهذا حسن.
ولا يرد عليه ما أورده العلامة في المختلف (1) من أن الآية لا يراد منها مطلق
ويمكن أن يجعل عقدا برأسه، نظرا إلى تخلف بعض خواصها عن كل من الأمرين على حدته كما عرفت، ويقال حينئذ بلزومها لعموم الآية، وهذا أجود اللهم إلا أن يناقش بأن الجعالة ليست عقدا فلا تتناول الآية لها ولنظائرها، ويرجع إلى أصالة عدم اللزوم حيث يقع الشك في كون المسابقة عقدا أم لا.
واعلم أن المصنف جعل مورد الخلاف كونها عقدا مفتقرا إلى ايجاب وقبول، أو ايقاعا فلا يفتقر إلى القبول، ورتب على الأول اللزوم، وعلى الثاني الجواز. وبعض الفقهاء عكس فجعل مورد الخلاف أنه عقد لازم أو جائز، ورتب على اللزوم كونها إجارة، وعلى الجواز كونها جعالة. وفي الحقيقة كل واحد من التعريفين أعم من المدعى، إذ لا يلزم من كونها عقدا لزومه، لأن العقد ينقسم إلى اللازم والجائز والمتردد، ولا يلزم من كونها عقدا جائزا كونها جعالة، لجواز أن يكون عقدا مفتقرا إلى الايجاب والقبول مع كونه جائزا كالمضاربة.
ولعل ما فرضه المصنف أولى، لأن من جعلها عقدا يمكن استدلاله على لزومه بعموم " أوفوا بالعقود " وإن كانت العقود أعم من اللازمة، ومن جعلها إيقاعا لا يناسبها إلا الجعالة من أفراد الايقاعات بالنظر إلى خواصها فناسبها الجواز. وهذا حسن.
ولا يرد عليه ما أورده العلامة في المختلف (1) من أن الآية لا يراد منها مطلق