____________________
إذا تضمن عقد المسابقة مالا فأما أن يخرجه المتسابقان معا، أو أحدهما، أو ثالث هو الإمام، أو غيره، فالأقسام أربعة:
الأول: أن يخرج المال الإمام، وهو جائز اجماعا منا ومن غيرنا، سواء كان من ماله أو من بيت المال، لأن النبي (1) - صلى الله عليه وآله - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، ولأن ذلك يتضمن حثا على تعلم الجهاد والفروسية، وأعداد أسباب القتال، وفيه مصلحة للمسلمين وطاعة وقربة، فكان سايغا.
الثاني: أن يكون المخرج غير الإمام، وهو جائز أيضا عندنا وعند أكثر العامة (2)، لأنه بذل مال في طاعة وقربة، وطريق مصلحة للمسلمين، فكان جائزا بل يثاب عليه مع نيته، كما لو اشترى لهم خيلا وسلاحا وغيرها مما فيه إعانتهم على الجهاد. وقال بعض العامة (3): " لا يجوز أن يخرج المال غير المتسابقين إلا الإمام، لاختصاص النظر في الجهاد به. وضعفه ظاهر، لأن تهيئة أسباب الجهاد غير مختصة به، وعموم الأخبار المسوغة له في الأصل متناولة لموضع النزاع.
الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين، بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك علي عشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك. وهو جائز عندنا أيضا، للأصل وانتفاء المانع. وقال المانع من العامة في السابق لا يصح هنا أيضا، لأنه قمار.
ويندفع - على تقدير تسليمه - بخروجه عنه بالنص السابق المتفق عليه الشامل لموضع النزاع.
الرابع: أن يخرجه المتسابقان معا، بأن يخرج كل منهما عشرة مثلا على أن يحوزهما السابق. وهو جائز أيضا مطلقا على الأشهر.
الأول: أن يخرج المال الإمام، وهو جائز اجماعا منا ومن غيرنا، سواء كان من ماله أو من بيت المال، لأن النبي (1) - صلى الله عليه وآله - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، ولأن ذلك يتضمن حثا على تعلم الجهاد والفروسية، وأعداد أسباب القتال، وفيه مصلحة للمسلمين وطاعة وقربة، فكان سايغا.
الثاني: أن يكون المخرج غير الإمام، وهو جائز أيضا عندنا وعند أكثر العامة (2)، لأنه بذل مال في طاعة وقربة، وطريق مصلحة للمسلمين، فكان جائزا بل يثاب عليه مع نيته، كما لو اشترى لهم خيلا وسلاحا وغيرها مما فيه إعانتهم على الجهاد. وقال بعض العامة (3): " لا يجوز أن يخرج المال غير المتسابقين إلا الإمام، لاختصاص النظر في الجهاد به. وضعفه ظاهر، لأن تهيئة أسباب الجهاد غير مختصة به، وعموم الأخبار المسوغة له في الأصل متناولة لموضع النزاع.
الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين، بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك علي عشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك. وهو جائز عندنا أيضا، للأصل وانتفاء المانع. وقال المانع من العامة في السابق لا يصح هنا أيضا، لأنه قمار.
ويندفع - على تقدير تسليمه - بخروجه عنه بالنص السابق المتفق عليه الشامل لموضع النزاع.
الرابع: أن يخرجه المتسابقان معا، بأن يخرج كل منهما عشرة مثلا على أن يحوزهما السابق. وهو جائز أيضا مطلقا على الأشهر.