____________________
كعشرين سهما مثلا، فمن بدر إلى إصابة عدد معين منها - كخمسة - فهو ناضل لمن لم يصبه أو أصاب ما دونها. والمراد من المحاطة - بتشديد الطاء - أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترط ويطرح المشترك من الإصابات، فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فناضل الآخر، فيستحق المال المشروط في العقد.
وما ذكره المصنف من تعريفهما غير سديد، لدخول كل منهما في تعريف الآخر، فإن بادر أحدها إلى الإصابة مع التساوي في الرشق متحقق ظاهرا مع شرط المحاطة، واسقاط ما تساويا فيه مع الإصابة يتحقق مع شرط المبادرة، ومع ذلك فالمقصود من معناهما غير حاصل من اللفظ.
والأسد في تعريفهما ما أشرنا إليه سابقا من أن المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما فيه. والمحاطة هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.
فإذا كان شرط الرشق عشرين فرمياها وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول ناضل على الأول. ولو أصاب كل منهما خمسة فلا نضل لأحدهما. ولو أصاب الرامي أولا خمسة وبقي للثاني عدد يمكن فيه لحوقه في الإصابة لم يتحقق نضل الأول إلى أن يرمي الثاني تمام عدده، فيمكن أن يصيب فيمنع (1) الأول من الاستحقاق، وأن يخطئ فيستقر الاستحقاق للأول، وسيأتي (2) تفصيله إن شاء الله.
عولي تقدير اشتراط المحاطة لو شرطا عشرين وخلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأول هو السابق، لأنهما يتحاطان خمسة بخمسة فيفضل للأول الخمسة المشترطة. ولو تساويا في الإصابة أو زاد أحدهما دون العدد المشترط فلا سبق.
وما ذكره المصنف من تعريفهما غير سديد، لدخول كل منهما في تعريف الآخر، فإن بادر أحدها إلى الإصابة مع التساوي في الرشق متحقق ظاهرا مع شرط المحاطة، واسقاط ما تساويا فيه مع الإصابة يتحقق مع شرط المبادرة، ومع ذلك فالمقصود من معناهما غير حاصل من اللفظ.
والأسد في تعريفهما ما أشرنا إليه سابقا من أن المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما فيه. والمحاطة هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.
فإذا كان شرط الرشق عشرين فرمياها وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول ناضل على الأول. ولو أصاب كل منهما خمسة فلا نضل لأحدهما. ولو أصاب الرامي أولا خمسة وبقي للثاني عدد يمكن فيه لحوقه في الإصابة لم يتحقق نضل الأول إلى أن يرمي الثاني تمام عدده، فيمكن أن يصيب فيمنع (1) الأول من الاستحقاق، وأن يخطئ فيستقر الاستحقاق للأول، وسيأتي (2) تفصيله إن شاء الله.
عولي تقدير اشتراط المحاطة لو شرطا عشرين وخلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأول هو السابق، لأنهما يتحاطان خمسة بخمسة فيفضل للأول الخمسة المشترطة. ولو تساويا في الإصابة أو زاد أحدهما دون العدد المشترط فلا سبق.