____________________
الهدية مع التصرف (لنا) قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) وهذا مال للمتهب وليس الرجوع عن تجارة ولا عن تراض خرج ما قبل التصرف باتفاق الخصم والدليل ولما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه (2) و (في الاحتجاج نظر) فإنه إن سلم السند من منعه لم تسلم الدلالة فإن ما يدل عليه لا يقولون به لأنها تدل على لزومها بالقبض وما يقولون به لا يدل عليه (واحتج) الآخرون برواية عبد الله بن سنان الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا فقال يجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته (هديته خ ل) ويرجع في غير ذلك إن شاء (3) وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس له (4) وهما محمولان على ما إذا لم يتصرف (وفيه نظر) لأن الأصل عدم التخصيص (لا يقال) وجه الجمع بين رواية إبراهيم وبين هذه الرواية ما ذكرناه (لأنا نقول) هذه الرواية والتي قبلها صحيحتا السند فيقدمان على تلك والتأويل مع التعارض.
قال دام ظله: ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي أقول: ذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس إلى كراهة الرجوع (وقيل) لا يجوز لرواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ولا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته ولا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تعالى يقول ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (5) وهذا يدخل
قال دام ظله: ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي أقول: ذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس إلى كراهة الرجوع (وقيل) لا يجوز لرواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ولا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته ولا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تعالى يقول ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (5) وهذا يدخل