____________________
عن البيع مقتضاه، وهو مقابلة الجميع بالجميع.
وأما ما ذكره - من أن قضية العقد ملك المشتري الجميع بالثمن، وإنما تخلف الحكم في الزائد لمانع التصرف في الزائد عن الثلث، ومن الاحتجاج بأصالة اللزوم فيما خرج عن (1) قدر الضرورة - ففيه: أن البطلان في قدر الزائد يلزمه بمقتضى المعاوضة البطلان في مقابله من الثمن كما مر. ومعه لا يبقى الأصل متمسكا في اللزوم بالنسبة إلى مجموع الثمن.
وحينئذ فمختار العلامة أقوى. فيبقى الحكم كما مر في الربوي بعينه، وجميع ما قررناه من الحساب آت هنا، فإن العبد المذكور قد بيع بنصف قيمته كبيع الكر المساوي لستة دنانير بما قيمته ثلاثة. وعلى قول المصنف لا اشكال في المسألة ولا دور.
والضابط على طريقة المصنف في البيع المشتمل على المحاباة إذا لم يكن ربويا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة. ففي فرض المصنف إذا نسبت المائة التي هي الثمن وثلث التركة - وهي ثلث قيمة العبد وهي ستة وستون وثلثان - إلى مجموع قيمته - وهو مائتان - كان المجموع خمسة أسداسها، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن. ولو كان العبد يساوي ثلاثمائة نسبت المائة التي هي الثمن وثلث التركة - وهو مائة أيضا - إلى مجموع قيمته فيكون ثلثيها، فيصح في ثلثيه بمجموع الثمن - وعلى هذا.
فطريقه على القول المختار كما مر في الربوي، بأن يسقط الثمن (وهو مائة) (2) من قيمة المبيع، وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة. ففي المسألة المفروضة إذا أسقطت الثمن - وهو مائة - من قيمة المبيع، ونسبت الثلث - وهو ستة وستون وثلثان - إلى الباقي من القيمة - وهو مائة - يكون ثلثيه، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن. وفيما فرضناه من كون العبد يساوي ثلاثمائة مع بيعه بمائة يسقط
وأما ما ذكره - من أن قضية العقد ملك المشتري الجميع بالثمن، وإنما تخلف الحكم في الزائد لمانع التصرف في الزائد عن الثلث، ومن الاحتجاج بأصالة اللزوم فيما خرج عن (1) قدر الضرورة - ففيه: أن البطلان في قدر الزائد يلزمه بمقتضى المعاوضة البطلان في مقابله من الثمن كما مر. ومعه لا يبقى الأصل متمسكا في اللزوم بالنسبة إلى مجموع الثمن.
وحينئذ فمختار العلامة أقوى. فيبقى الحكم كما مر في الربوي بعينه، وجميع ما قررناه من الحساب آت هنا، فإن العبد المذكور قد بيع بنصف قيمته كبيع الكر المساوي لستة دنانير بما قيمته ثلاثة. وعلى قول المصنف لا اشكال في المسألة ولا دور.
والضابط على طريقة المصنف في البيع المشتمل على المحاباة إذا لم يكن ربويا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة. ففي فرض المصنف إذا نسبت المائة التي هي الثمن وثلث التركة - وهي ثلث قيمة العبد وهي ستة وستون وثلثان - إلى مجموع قيمته - وهو مائتان - كان المجموع خمسة أسداسها، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن. ولو كان العبد يساوي ثلاثمائة نسبت المائة التي هي الثمن وثلث التركة - وهو مائة أيضا - إلى مجموع قيمته فيكون ثلثيها، فيصح في ثلثيه بمجموع الثمن - وعلى هذا.
فطريقه على القول المختار كما مر في الربوي، بأن يسقط الثمن (وهو مائة) (2) من قيمة المبيع، وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة. ففي المسألة المفروضة إذا أسقطت الثمن - وهو مائة - من قيمة المبيع، ونسبت الثلث - وهو ستة وستون وثلثان - إلى الباقي من القيمة - وهو مائة - يكون ثلثيه، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن. وفيما فرضناه من كون العبد يساوي ثلاثمائة مع بيعه بمائة يسقط