____________________
لا عوض عنه فيبقى الباقي. ولأن العقد قد اشتمل على بيع وعطية، ومحل العطية هو الزائد عن مقابل ثمن المبيع، لأن معنى العطية هنا إزالة المريض ملكه تبرعا من غير لزوم، وهو لا يتحقق إلا في الزائد فيكون محل البيع هو الباقي فكان العقد واقع بكل الثمن على الباقي. هكذا علله الشيخ في المبسوط (1) حكاية عمن وافقه.
وذهب العلامة في باقي (2) كتبه إلى أنه كالربوي، لأن فسخ البيع في بعض المبيع يقتضي فسخه في قدره من الثمن، لوجوب مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن، فكما أنه لا يجوز فسخ البيع في جميع المبيع مع بقاء بعض الثمن قطعا، فكذا لا يجوز فسخ بعض المبيع مع بقاء جميع الثمن، وإذا امتنع ذلك وجب الفسخ فيهما، لأن المانع في الموضعين هو بقاء أحد المتقابلين في المعاوضة بدون المقابل الآخر. ومن ثم لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما أخذ المشتري الأخرى بقسطها من الثمن.
وكذا لو اشترى شقصا وشيئا آخر فأخذ الشفيع الشقص، فإن المشتري يأخذ الباقي بقسطه من الثمن. وكذا لو كثر الشفعاء وقلنا بثبوتها مع الكثرة أخذ من كل واحد جزءا من المبيع بقسطه من الثمن.
وأجاب شيخنا الشهيد (3) (رحمه الله) عن ذلك كله: بأنه في المتنازع فيه قد اشتمل العقد على بيع وهبة من المريض كما تقدم، ولهذا يسمى بيعا مشتملا على المحاباة، فحينئذ لا مساواة بينه وبين ما مثل به العلامة في الصور كلها، لأن ذلك بيع محض، ولا محذور لو بقي الموهوب بغير عوض يقابله.
وفي الجواب نظر، لمنع اشتمال العقد المذكور على بيع وهبة بالاستقلال، وإنما هو بيع يلزمه ما هو بحكم الهبة، وليس للهبة فيه ذكر البتة، إذ ليس هناك إلا الايجاب والقبول اللذان هما عقد البيع، ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلف
وذهب العلامة في باقي (2) كتبه إلى أنه كالربوي، لأن فسخ البيع في بعض المبيع يقتضي فسخه في قدره من الثمن، لوجوب مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن، فكما أنه لا يجوز فسخ البيع في جميع المبيع مع بقاء بعض الثمن قطعا، فكذا لا يجوز فسخ بعض المبيع مع بقاء جميع الثمن، وإذا امتنع ذلك وجب الفسخ فيهما، لأن المانع في الموضعين هو بقاء أحد المتقابلين في المعاوضة بدون المقابل الآخر. ومن ثم لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما أخذ المشتري الأخرى بقسطها من الثمن.
وكذا لو اشترى شقصا وشيئا آخر فأخذ الشفيع الشقص، فإن المشتري يأخذ الباقي بقسطه من الثمن. وكذا لو كثر الشفعاء وقلنا بثبوتها مع الكثرة أخذ من كل واحد جزءا من المبيع بقسطه من الثمن.
وأجاب شيخنا الشهيد (3) (رحمه الله) عن ذلك كله: بأنه في المتنازع فيه قد اشتمل العقد على بيع وهبة من المريض كما تقدم، ولهذا يسمى بيعا مشتملا على المحاباة، فحينئذ لا مساواة بينه وبين ما مثل به العلامة في الصور كلها، لأن ذلك بيع محض، ولا محذور لو بقي الموهوب بغير عوض يقابله.
وفي الجواب نظر، لمنع اشتمال العقد المذكور على بيع وهبة بالاستقلال، وإنما هو بيع يلزمه ما هو بحكم الهبة، وليس للهبة فيه ذكر البتة، إذ ليس هناك إلا الايجاب والقبول اللذان هما عقد البيع، ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلف