عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
(379) وقال الصادق عليه السلام: (إن الله أمر نبيه بمكارم الأخلاق) (1).
(380) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " يكره أن يحتكر الطعام، ويذر الناس لا شئ لهم " (2).
(381) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " (3).
(382) وفي حديث آخر: " الجالب مرحوم، والمحتكر ملعون " (4).
(383) وقال صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".
(384) وقال صلى الله عليه وآله: " الأسعار إلى الله " (5) (6).

(١) الصافي، سورة الأعراف: ١٩٩، وتتمة الحديث (وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 ولفظ الحديث (وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام) والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: الكراهة هنا محمولة على التحريم.
(3) سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في النهي عن الاحتكار، ورواه في الوسائل كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
(4) والتوفيق بين هذه الأحاديث أن تحمل الكراهة في الحديث الأول على التحريم لان الحرام مكروه أيضا (معه).
(5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (30) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، ما يدل عليه، ولفظ الحديث (انه صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل: يا رسول الله لو قومت عليهم؟
فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويحفظه إذا شاء).
(6) وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أنه لا يجوز التسعير على المحتكر، و إنما الواجب أن تخرج حكرته إلى السوق ويبيع بما شاء، لان الأسعار، رخصها وغلاها إلى الله وباذنه، فلا يجوز للناس فعلها (معه).
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست