____________________
لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف " (1). هذا كلامه.
وفيه نظر، لمنع تعارض الروايات على ما قد سمعت، فإن الجمع بينها ممكن.
وإرادة جميع الأصحاب من اللزوم الصحة غير واضح، فإن العلامة في المختلف (2) نقل القولين واحتج لهما ثم اختار الثاني، فكيف يحمل على الآخر؟! نعم، كلام الشيخ الذي نقله متناقض، وليس حجة على الباقين، فإن الخلاف متحقق.
وفي التذكرة اتفق ما هو أعجب مما في الدروس، فإنه قال: " الهبة والهدية والصدقة لا يملكها المتهب والمهدى إليه والمتصدق عليه بنفس الايجاب والقبول إذا كان عينا إلا بالقبض، وبدونه لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع ". (3) وهذا ظاهر في دعوى الاجماع على أن القبض شرط الصحة (إجماعا) (4) وهو يؤيد ما في الدروس وينافي ما في المختلف.
ويمكن أن يحمل على أنه لا يحصل بدونه الملك التام وهو اللازم، فيكون أعم من الصحة وعدمها، لئلا ينافي فتواه في المختلف ونقله الخلاف وإن كان خلاف الظاهر.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين النماء المتخلل بين العقد والقبض، فإنه للواهب على الأول وللموهوب على الثاني، وفيما لو مات الواهب قبل الاقباض، فيبطل على الأول ويتخير الوارث في الاقباض وعدمه على الثاني، وفي فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه إلا بعده، فإنها على الواهب على الأول وعلى الموهوب على الثاني، وفي نفقة الحيوان مطلقا، فإنها على الأول على الأول وعلى الثاني على الثاني.
وفيه نظر، لمنع تعارض الروايات على ما قد سمعت، فإن الجمع بينها ممكن.
وإرادة جميع الأصحاب من اللزوم الصحة غير واضح، فإن العلامة في المختلف (2) نقل القولين واحتج لهما ثم اختار الثاني، فكيف يحمل على الآخر؟! نعم، كلام الشيخ الذي نقله متناقض، وليس حجة على الباقين، فإن الخلاف متحقق.
وفي التذكرة اتفق ما هو أعجب مما في الدروس، فإنه قال: " الهبة والهدية والصدقة لا يملكها المتهب والمهدى إليه والمتصدق عليه بنفس الايجاب والقبول إذا كان عينا إلا بالقبض، وبدونه لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع ". (3) وهذا ظاهر في دعوى الاجماع على أن القبض شرط الصحة (إجماعا) (4) وهو يؤيد ما في الدروس وينافي ما في المختلف.
ويمكن أن يحمل على أنه لا يحصل بدونه الملك التام وهو اللازم، فيكون أعم من الصحة وعدمها، لئلا ينافي فتواه في المختلف ونقله الخلاف وإن كان خلاف الظاهر.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين النماء المتخلل بين العقد والقبض، فإنه للواهب على الأول وللموهوب على الثاني، وفيما لو مات الواهب قبل الاقباض، فيبطل على الأول ويتخير الوارث في الاقباض وعدمه على الثاني، وفي فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه إلا بعده، فإنها على الواهب على الأول وعلى الموهوب على الثاني، وفي نفقة الحيوان مطلقا، فإنها على الأول على الأول وعلى الثاني على الثاني.