____________________
المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب وفيه بحثان الأول في ما خلا عن الاستثناء قال دام ظله: ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان والصرف إلى المثل.
أقول: قال في المبسوط بطلت الوصية وقال بعض علمائنا تصح الوصية ويكون بمنزلة ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه (ووجه الأول) أن صحتها موقوفة على بطلانها لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية لأن الابن لا يملك إلا بعد خروج الوصية لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) أو بطلانها (والأول) غير متحقق لمنافاة صحة الوصية بنفس نصيبه ملكه بعد خروج الوصية وإلا لأعطي غير النصيب فكان تبديلا للوصية فلا يعلق ملكه على خروجها فبقي الثاني (ولأن) بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين فيكون واقعا دائما (أما الأول) فللزومه لعدم ثبوت النصيب للولد لعدم تحقق الموصى به إذ لا نصيب له حينئذ ولثبوته لعدم ترتب أثرها عليه حينئذ (ووجه الثاني) حمل اللفظ على مجازه للقرينة وهي ثابتة (ولأنه) وصية له بجميع ماله في الحقيقة فصح، والأصح عندي البطلان وهو اختيار والدي في المختلف لأنه أوصى له بحق يستحقه ولده وإذا أوصى بحق الغير لم يصح كما لو قال أوصيت لزيد بملك ولدي (والجواب) عن حجتهم أن اللفظ المطلق إذا كان حمله على الحقيقة يقتضي البطلان لا نحمله على المجاز للصحة بل نحكم ببطلانه وهذا طريق أهل الشرع، وفرق بين الوصية بالجميع وبين هذا لأن الوصية بالجميع لم يضفه إلى أحد وهنا أضافه (قالوا) المراد بالإضافة التقدير وهو كثير في الاستعمال عرفا كما لو قال بعث حماري بما باع به زيد حماره (قلنا) له حقيقة في الملك مجاز في ما قلتم وإلا لزم الاشتراك والمجاز خير منه (فعلى الصحة) لا فرق بين زيادة لفظة المثل وحذفها
أقول: قال في المبسوط بطلت الوصية وقال بعض علمائنا تصح الوصية ويكون بمنزلة ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه (ووجه الأول) أن صحتها موقوفة على بطلانها لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية لأن الابن لا يملك إلا بعد خروج الوصية لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) أو بطلانها (والأول) غير متحقق لمنافاة صحة الوصية بنفس نصيبه ملكه بعد خروج الوصية وإلا لأعطي غير النصيب فكان تبديلا للوصية فلا يعلق ملكه على خروجها فبقي الثاني (ولأن) بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين فيكون واقعا دائما (أما الأول) فللزومه لعدم ثبوت النصيب للولد لعدم تحقق الموصى به إذ لا نصيب له حينئذ ولثبوته لعدم ترتب أثرها عليه حينئذ (ووجه الثاني) حمل اللفظ على مجازه للقرينة وهي ثابتة (ولأنه) وصية له بجميع ماله في الحقيقة فصح، والأصح عندي البطلان وهو اختيار والدي في المختلف لأنه أوصى له بحق يستحقه ولده وإذا أوصى بحق الغير لم يصح كما لو قال أوصيت لزيد بملك ولدي (والجواب) عن حجتهم أن اللفظ المطلق إذا كان حمله على الحقيقة يقتضي البطلان لا نحمله على المجاز للصحة بل نحكم ببطلانه وهذا طريق أهل الشرع، وفرق بين الوصية بالجميع وبين هذا لأن الوصية بالجميع لم يضفه إلى أحد وهنا أضافه (قالوا) المراد بالإضافة التقدير وهو كثير في الاستعمال عرفا كما لو قال بعث حماري بما باع به زيد حماره (قلنا) له حقيقة في الملك مجاز في ما قلتم وإلا لزم الاشتراك والمجاز خير منه (فعلى الصحة) لا فرق بين زيادة لفظة المثل وحذفها