____________________
هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرع بالعتق تخالف ما ذكر.
وحاصلها: أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس، للمعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين، وللورثة سدسان ثلثا التركة، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل محصله ما ذكرناه.
وروي عن زرارة في الحسن مثله إلا أن الرواية مقطوعة (2)، فلذا لم يذكرها المصنف هنا واقتصر على رواية عبد الرحمن لصحتها، وقد عمل بمضمونها المصنف وجماعة (3) فإن خالفت القواعد المتقدمة، نظرا إلى اعتبارها، ويكون العتق المنجز مستثنى من الحكم السابق.
والشيخ (4) وجماعة (5) عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق، ولعله نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويته في غير المنصوص، لأن بطلان العتق المنجز
وحاصلها: أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس، للمعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين، وللورثة سدسان ثلثا التركة، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل محصله ما ذكرناه.
وروي عن زرارة في الحسن مثله إلا أن الرواية مقطوعة (2)، فلذا لم يذكرها المصنف هنا واقتصر على رواية عبد الرحمن لصحتها، وقد عمل بمضمونها المصنف وجماعة (3) فإن خالفت القواعد المتقدمة، نظرا إلى اعتبارها، ويكون العتق المنجز مستثنى من الحكم السابق.
والشيخ (4) وجماعة (5) عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق، ولعله نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويته في غير المنصوص، لأن بطلان العتق المنجز