____________________
على تقدير قصور القيمة عن ضعف الدين - مع قوة المنجز بكونه تصرفا من المالك في ماله، والخلاف في نفوذه من الأصل - يقتضي بطلانه في الأضعف - وهو الوصية - بطريق أولى.
والمصنف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لا مع الوصية به، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخرين ردوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات (1) الصحيحة الدالة على تلك القواعد المقررة، ولعله أولى.
ويرد على الشيخ القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها بصحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: " رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى " (2). وهذه الرواية تدل باطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين، وهو الموافق لما تقرر من القواعد، فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه واطراح هذه، ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك - كما اختلفا في كثير من الأحكام - على تقدير تسليم حكمها في المنجز.
لكن يبقى في رواية الحلبي أنه - عليه السلام - حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ولم يتعرض لحق الورثة، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح، لامكان استفادته من خارج، وتخصيص الأمر بوفاء الدين لا ينافيه.
والمصنف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لا مع الوصية به، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخرين ردوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات (1) الصحيحة الدالة على تلك القواعد المقررة، ولعله أولى.
ويرد على الشيخ القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها بصحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: " رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى " (2). وهذه الرواية تدل باطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين، وهو الموافق لما تقرر من القواعد، فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه واطراح هذه، ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك - كما اختلفا في كثير من الأحكام - على تقدير تسليم حكمها في المنجز.
لكن يبقى في رواية الحلبي أنه - عليه السلام - حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ولم يتعرض لحق الورثة، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح، لامكان استفادته من خارج، وتخصيص الأمر بوفاء الدين لا ينافيه.