____________________
المراد بالمؤمنة هنا الايمان الخالص، وهو أن يعتقد اعتقاد الإمامية، بقرينة قوله:
" أعتق من لا يعرف بنصب " مع أن من كان كذلك قد يكون مؤمنا بالمعنى الأعم.
وأيضا فذلك هو المتعارف من فقهائنا، فكأنه حقيقة عرفية، وقد حققناه في باب الوقف (1).
ولا ريب في وجوب تحري الوصف مع الامكان، وفاء بالوصية الواجب إنفاذها، وحذرا من تبديلها المنهي عنه (2). فإن لم يجد مؤمنة قال المصنف وقبله (3) الشيخ: " أعتق من لا يعرف بنصب " من أصناف المخالفين.
والمستند رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: " سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد، قال:
يشترى من الناس فيعتق " (4).
وفي السند ضعف بعلي بن أبي حمزة، فالحكم بها - مع مخالفته مقتضى الوصية - ضعيف. ومع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصيب، لكن اعتبره الجماعة نظرا إلى أن الناصبي كافر، وعتق الكافر غير صحيح، فالقيد من خارج. ويلزم على ذلك اعتبار عدم الكفر مطلقا، فإن عدم النصب أعم من عدم الكفر، لجواز وجوده في ضمن غيره من الفرق الاسلامية المحكوم بكفرها فضلا عن غيرها. والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا، فيتوقع المكنة.
قوله: " ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي ".
وذلك لأنه متعبد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر، إذ لا يطلع على السرائر
" أعتق من لا يعرف بنصب " مع أن من كان كذلك قد يكون مؤمنا بالمعنى الأعم.
وأيضا فذلك هو المتعارف من فقهائنا، فكأنه حقيقة عرفية، وقد حققناه في باب الوقف (1).
ولا ريب في وجوب تحري الوصف مع الامكان، وفاء بالوصية الواجب إنفاذها، وحذرا من تبديلها المنهي عنه (2). فإن لم يجد مؤمنة قال المصنف وقبله (3) الشيخ: " أعتق من لا يعرف بنصب " من أصناف المخالفين.
والمستند رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: " سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد، قال:
يشترى من الناس فيعتق " (4).
وفي السند ضعف بعلي بن أبي حمزة، فالحكم بها - مع مخالفته مقتضى الوصية - ضعيف. ومع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصيب، لكن اعتبره الجماعة نظرا إلى أن الناصبي كافر، وعتق الكافر غير صحيح، فالقيد من خارج. ويلزم على ذلك اعتبار عدم الكفر مطلقا، فإن عدم النصب أعم من عدم الكفر، لجواز وجوده في ضمن غيره من الفرق الاسلامية المحكوم بكفرها فضلا عن غيرها. والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا، فيتوقع المكنة.
قوله: " ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي ".
وذلك لأنه متعبد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر، إذ لا يطلع على السرائر