1778 (4) كافى 232 ج 7 - تهذيب 119 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الصبى عفى عنه فان عاد عزر فان عاد قطع أطراف الأصابع فان عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتى علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1) استبصار 248 ج 4 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى علي عليه السلام بغلام (وذكر مثله).
1779 (5) كافى 232 ج 7 - تهذيب 119 ج 10 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الصبى يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه (فإن عاد عفى عنه - كا) فإن عاد قطع بنانه (فإن عاد قطع أسفل من بنانه - يب) فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
1780 (6) تهذيب 120 ج 10 - استبصار 249 ج 4 - محمد بن أحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد السبع (سنين - يب) قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل فقيه 44 ج 4 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبى يسرق (وذكر مثله).
1781 (7) بحار الأنوار 277 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال وسألته عن الصبى يسرق ما على قال إذا