سرق وهو صغير عفى عنه فان عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
1782 (8) تهذيب 121 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت الصبى يسرق قال يعفى عنه مرتين فان عاد الثالثة قطعت أنامله فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه.
1884 (9) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي عليه السلام قال الغلام لا يقطع حتى تصلب يداه وحتى يسطع ريح إبطيه.
1784 (10) تهذيب 121 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل ابن أبي زياد كافى 232 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - يب) قال أتى على (1) عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربهما أسواطا ولم يقطعها.
1785 (11) الجعفريات 138 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليهم السلام أتى بلص جارية سرقت ولم تحض فضربهما أسواطا ولم يقطعها.
1786 (12) عوالي اللئالي 566 ج 2 - وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحصن فلم يقطعها.
1787 (13) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لان له فيه نصيب وان عليا عليه السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ فحك إبهامه ثم