عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا أتى بهم علي عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.
1796 (22) كافى 233 ج 7 - تهذيب 120 ج 10 - استبصار 249 ج 4 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلا (عنه - يب - كا) فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قيل (1) (له - كا - يب) أي شئ تلك العقوبة فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال نعم قلت أي شئ (هو - كا) قال الضرب فخليت عنه.
1797 (23) كافى 233 ج 7 - تهذيب 120 ج 10 - استبصار 248 ج 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
1798 (24) تهذيب 120 ج 10 - استبصار 249 ج 4 - محمد بن أحمد ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال إذا تم للغلام ثماني سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
وتقدم في رواية الجعفريات (29) من باب (2) أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينارا وقيمته قوله إذا شك عليه السلام في احتلام الغلام وقد سرق حك أصابعه ولم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه.