1746 (14) تهذيب 118 ج 10 - استبصار 247 ج 4 - أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدم الناس فما زالوا يتواطؤونه بأرجلهم حتى مات.
1747 (15) تهذيب 117 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
1748 (16) تهذيب 117 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
1749 (17) تهذيب 117 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فان عاد قطع.
تهذيب 117 ج 10 - قال محمد بن الحسن هذه الرواية والرواية التي رواها علي بن سعيد عن أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئان فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال.
1750 (18) تهذيب 118 ج 10 - استبصار 247 ج 4 - الحسين بن