المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
الرابع في أحكامه وهي ثمانية:
الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه. ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف. فإن خشي فتيمم وصلى، ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد.
____________________
والشهيد طاب ثراهما (1).
قال طاب ثراه: فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد.
أقول: من أجنب عامد خشي على نفسه من استعمال الماء، فتيمم وصلى، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): عدم جواز التيمم وإن خاف على نفسه، ويلزمه بطلان الصلاة، وعدم الاعتداد بها. وهو قول المفيد (2).
احتج برواية علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم تيمم (3).
(ب): جواز التيمم مع خوف التلف والصلاة به، ثم الإعادة بعد الغسل، وهو

(١) قال في اللمعة: ص ٢٦، في الفصل الثالث من كتاب الطهارة، في التيمم: " والضرب على الأرض بيديه معا، مرة للوضوء ومرتين للغسل ". إلى آخره.
(٢) قال في المقنعة: باب التيمم وأحكامه، ص ٨، س ١٣: " وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل، وإن خاف منه على نفسه، ولم يجزه التيمم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد (عليهم السلام) ".
(٣) الكافي: ج ٣، ص 68، كتاب الطهارة، باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة حديث 3. وفيه: " فليتيمم ".
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست