الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه. ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف. فإن خشي فتيمم وصلى، ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد.
____________________
والشهيد طاب ثراهما (1).
قال طاب ثراه: فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد.
أقول: من أجنب عامد خشي على نفسه من استعمال الماء، فتيمم وصلى، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): عدم جواز التيمم وإن خاف على نفسه، ويلزمه بطلان الصلاة، وعدم الاعتداد بها. وهو قول المفيد (2).
احتج برواية علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم تيمم (3).
(ب): جواز التيمم مع خوف التلف والصلاة به، ثم الإعادة بعد الغسل، وهو
قال طاب ثراه: فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد.
أقول: من أجنب عامد خشي على نفسه من استعمال الماء، فتيمم وصلى، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): عدم جواز التيمم وإن خاف على نفسه، ويلزمه بطلان الصلاة، وعدم الاعتداد بها. وهو قول المفيد (2).
احتج برواية علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم تيمم (3).
(ب): جواز التيمم مع خوف التلف والصلاة به، ثم الإعادة بعد الغسل، وهو