____________________
لم يجب التأخير عند الشيخ (1) تحصيلا لفضيلة أول الوقت، وحذرا من حصول المسقط اختاره العلامة (2)، ويجب مطلقا لجواز الحصول، عند المرتضى (3)، وسلار، بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار (4).
(ه): قال المصنف في النافع: يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر (5)، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار.
وفي الشرايع: ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر (6)، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب (7)، وكذا الشيخ في المبسوط (8)، وابن إدريس (9).
والتحقيق: أنه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه، مع أمنه من تمزقه، جاز اختيارا، والثوب أفضل، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا.
(و): ولو لم يجد ساترا ووجد طينا، وجب عليه أن يطين عورته. قال الصادق
(ه): قال المصنف في النافع: يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر (5)، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار.
وفي الشرايع: ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر (6)، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب (7)، وكذا الشيخ في المبسوط (8)، وابن إدريس (9).
والتحقيق: أنه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه، مع أمنه من تمزقه، جاز اختيارا، والثوب أفضل، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا.
(و): ولو لم يجد ساترا ووجد طينا، وجب عليه أن يطين عورته. قال الصادق