____________________
وقال في القواعد: والثاني أجود، لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس (١).
احتج المجوزون [المخيرون]: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا (٢).
قال طاب ثراه: وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب.
أقول: وهنا مسائل ثلاث:
(ألف): الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟
الأول: مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره المصنف (٤)، والعلامة (٥)، لقوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ (6).
والثاني: مذهب أبي علي (7)، للأصل.
(ب): الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف
احتج المجوزون [المخيرون]: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا (٢).
قال طاب ثراه: وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب.
أقول: وهنا مسائل ثلاث:
(ألف): الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟
الأول: مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره المصنف (٤)، والعلامة (٥)، لقوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ (6).
والثاني: مذهب أبي علي (7)، للأصل.
(ب): الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف