المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه: الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.
____________________
وقال في القواعد: والثاني أجود، لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس (١).
احتج المجوزون [المخيرون]: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا (٢).
قال طاب ثراه: وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب.
أقول: وهنا مسائل ثلاث:
(ألف): الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟
الأول: مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره المصنف (٤)، والعلامة (٥)، لقوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ (6).
والثاني: مذهب أبي علي (7)، للأصل.
(ب): الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف

(١) القواعد: في صلاة الخوف، ص ٤٨، س ٨، قال: " والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس ".
(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٣٠١، باب ٢٩، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ٨.
(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب الصلاة، س ٢٠، قال: " مسألة وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب ".
(٥) المختلف: في صلاة الخوف، ص ١٥٢، س ٢٤، قال: " مسألة، أوجب الشيخ أخذ السلاح، وجعله أن الجنيد استحبابا والأقرب الأول ".
(٦) سورة النساء: ١٠٢.
(7) المختلف: في صلاة الخوف، ص 152، س 24، قال: " مسألة، أوجب الشيخ أخذ السلاح، وجعله أن الجنيد استحبابا والأقرب الأول ".
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست