ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الإصبع والتأوه بحرف، ومدافعة الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.
ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله، السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.
____________________
(د) أن يكون في قنوت الوتر، لقوله: فأكره أن أقطع الدعاء.
(ه): أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعد الفراغ (و): اختصاص الرخصة بالشرب، دون الأكل.
(ز): أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة، كالاستدبار أو حمل نجس. و يغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فإنه لا يبطل وإن طال زمانه. والمشي، لجواز التخطي ثلاثا، وهي فعل كثير.
فرع وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر وشبهه.
قال طاب ثراه: وفي جواز الصلاة (1) والشعر معقوص قولان.
أقول: التحريم مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) ويجب
(ه): أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعد الفراغ (و): اختصاص الرخصة بالشرب، دون الأكل.
(ز): أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة، كالاستدبار أو حمل نجس. و يغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فإنه لا يبطل وإن طال زمانه. والمشي، لجواز التخطي ثلاثا، وهي فعل كثير.
فرع وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر وشبهه.
قال طاب ثراه: وفي جواز الصلاة (1) والشعر معقوص قولان.
أقول: التحريم مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) ويجب