وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، منه وما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.
فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.
____________________
(ج): البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية، والثالثة، هو مذهب الفقيه (1) وأبي علي (2).
قال طاب ثراه: ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.
أقول: ظاهر الحسن (3)، والتقي (4)، الإعادة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5).
قال طاب ثراه: ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.
أقول: ظاهر الحسن (3)، والتقي (4)، الإعادة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5).