الفقراء والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم، ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين.
وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته، ولو دفعها لمالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت، فإن تعذر فلا ضمان على الدفع.
____________________
الركن الرابع (1) في المستحق قال طاب ثراه: الفقراء والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله.
أقول: الفقير والمسكين يندرجان تحت كلي، وهو من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وما يحتاج إليه ولو في احتشامه، كعبد الخدمة، وفرس الركوب إذا كان من أهله وينفصل أحدهما عن الآخر، بأنه لا يملك ما يقع موقعا من حاجته، ويسمي أسوأهما حالا، والآخر أجود حالا.
أقول: الفقير والمسكين يندرجان تحت كلي، وهو من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وما يحتاج إليه ولو في احتشامه، كعبد الخدمة، وفرس الركوب إذا كان من أهله وينفصل أحدهما عن الآخر، بأنه لا يملك ما يقع موقعا من حاجته، ويسمي أسوأهما حالا، والآخر أجود حالا.