الأولى: ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه الثانية: يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، و ستر جسده كله مع الرداء أكمل.
ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز.
والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين. ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع، ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.
____________________
والحق الأول. لأصالة التسويغ، وعدم التحريم.
قال الشيخ رحمه الله، لما حكى قول المفيد: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (1).
قال طاب ثراه: وفي القدمين تردد أشبه الجواز.
أقول: الستر شرط في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أو لا، ولا يكفي إحاطة الفسطاط والخيمة والخزانة الضيقة به. لأن ذلك لا يسمى لباسا. نعم لا يشترط
قال الشيخ رحمه الله، لما حكى قول المفيد: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (1).
قال طاب ثراه: وفي القدمين تردد أشبه الجواز.
أقول: الستر شرط في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أو لا، ولا يكفي إحاطة الفسطاط والخيمة والخزانة الضيقة به. لأن ذلك لا يسمى لباسا. نعم لا يشترط