____________________
وكذا المفيد (1)، حتى لو خالطه ببعض أعضاءه. أهريق الماء وغسل ثلاثا، والأول هو المشهور.
(ز): لو وقع الإناء في كثير، لم يتغير الحكم على ظاهر المعتبر (2)، وحصل بغسلة عند المفيد (3)، ونقل العلامة عن الشيخ مثله (4)، وطهر جملة عند العلامة. لأنه حال وقوعه في الكر، لا يمكن القول بنجاسة حينئذ، لزوال عين النجاسة، إذ التقدير ذلك، والحكم زال بملاقاة الماء الكثير (5)، واشترط المصنف تقدم غسله بالتراب، ومرور جريان عليه يقوم مقام غسلتين (6).
القسم الثاني: ما يعتبر فيه العدد على خلاف. وهو ضروب:
(ألف): إناء ولوغ الخنزير، فالمصنف لم يعتبر فيه العدد كسائر النجاسات (7)،
(ز): لو وقع الإناء في كثير، لم يتغير الحكم على ظاهر المعتبر (2)، وحصل بغسلة عند المفيد (3)، ونقل العلامة عن الشيخ مثله (4)، وطهر جملة عند العلامة. لأنه حال وقوعه في الكر، لا يمكن القول بنجاسة حينئذ، لزوال عين النجاسة، إذ التقدير ذلك، والحكم زال بملاقاة الماء الكثير (5)، واشترط المصنف تقدم غسله بالتراب، ومرور جريان عليه يقوم مقام غسلتين (6).
القسم الثاني: ما يعتبر فيه العدد على خلاف. وهو ضروب:
(ألف): إناء ولوغ الخنزير، فالمصنف لم يعتبر فيه العدد كسائر النجاسات (7)،