وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة.
____________________
في الصحيح عن الباقر (عليه السلام). إن أقل ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل بأذان وإقامة، والنهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (1).
(ب): الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذن لصاحبة الوقت، ثم يقيم للأخرى.
فإن كان الجمع في وقت الأولى كان الأذان لها، ثم يقيم للثانية. وإن كان في وقت الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى، ثم يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذن لها، لتقدم أذانها.
(ج): سقوطه في عشاء المزدلفة، لأن الصادق (عليه السلام) روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (2).
(د): عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد سواء كانت الأولى، وهو أفضل، أو الثانية، كما لو كان هناك عذر.
(ه): عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها، وسقوط ما بينهما من النوافل.
(و): سقوطه عن النساء دون الإقامة، لأنها استفتاح للصلاة، فيستوي فيها الرجال والنساء، ولو أذنت كان أفضل. ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة.
والأذان بتمامه أفضل.
قال طاب ثراه: وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون.
أقول: هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم
(ب): الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذن لصاحبة الوقت، ثم يقيم للأخرى.
فإن كان الجمع في وقت الأولى كان الأذان لها، ثم يقيم للثانية. وإن كان في وقت الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى، ثم يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذن لها، لتقدم أذانها.
(ج): سقوطه في عشاء المزدلفة، لأن الصادق (عليه السلام) روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (2).
(د): عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد سواء كانت الأولى، وهو أفضل، أو الثانية، كما لو كان هناك عذر.
(ه): عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها، وسقوط ما بينهما من النوافل.
(و): سقوطه عن النساء دون الإقامة، لأنها استفتاح للصلاة، فيستوي فيها الرجال والنساء، ولو أذنت كان أفضل. ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة.
والأذان بتمامه أفضل.
قال طاب ثراه: وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون.
أقول: هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم