وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فإذا انتصب، قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، وإلا قرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنين، ثم قام بغير تكبيرة، فقرأ و ركع معتمدا ترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.
ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات.
والأحكام فيها: اثنان:
____________________
ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1) وهو فتوى المفيد (2) والشيخ في الخلاف (3)، والحسن (4)، والصدوقين (5)، وهو