المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٦٢

____________________
أقول: يريد إن من انتسب إلى هاشم بالأم إذا كان أبوه غير هاشمي، هل يستحق الخمس أم لا؟ بالأول قال علم الهدى (1) لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد ثبت إطلاقه (عليه السلام) في الحسنين (عليهما السلام): (هذان ابناي قاما أو قعدا) (2).
وأجيب: بأن الإطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض، وهو موجود سيأتي في حجة المانعين.
وبالثاني قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، واختاره ابن حمزة (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف (7)، والعلامة (8).
احتجوا: بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان، ويرفعون في نسبه إلى الآباء، ولا يقولون فلان بن

(١) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، س ٣١، قال: " وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت، ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة، دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو أوقف ".
(٢) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٢٩، الحديث ١٤.
وفي علل الشرايع: ج ١، ص ٢١١، باب ١٥٩، العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده حديث ٢ وفيهما: إمامان قاما.
(٣) النهاية: ص ١٩٩، باب قسمة الغنائم والأخماس، س ٩، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمة منهم لم يحل له الخمس ". انتهى (٤) المبسوط: ج ١، ص ٢٦٢، فصل في ذكر قسمة الأخماس، س ١٣، قال: " ومن كانت أمه هاشمية وأبوه عاميا لا يستحق شيئا ".
(٥) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " والثاني من ولده هشم من الطرفين أو من الأب خاصة ".
(٦) السرائر: ص ١١٥، باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها س ٣٥، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمه منهم لم يحل له الخمس وحلت له الزكاة ".
(٧) المعتبر: ص ٢٩٥، مصرف الخمس، س ١٠، قال في البحث الخامس: " وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان أحدهما المنع وهو الأظهر ".
(٨) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، ص 34، س 33، قال: " والأقرب الأول " أقول أي المنع.
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست