____________________
أقول: يريد إن من انتسب إلى هاشم بالأم إذا كان أبوه غير هاشمي، هل يستحق الخمس أم لا؟ بالأول قال علم الهدى (1) لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد ثبت إطلاقه (عليه السلام) في الحسنين (عليهما السلام): (هذان ابناي قاما أو قعدا) (2).
وأجيب: بأن الإطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض، وهو موجود سيأتي في حجة المانعين.
وبالثاني قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، واختاره ابن حمزة (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف (7)، والعلامة (8).
احتجوا: بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان، ويرفعون في نسبه إلى الآباء، ولا يقولون فلان بن
وأجيب: بأن الإطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض، وهو موجود سيأتي في حجة المانعين.
وبالثاني قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، واختاره ابن حمزة (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف (7)، والعلامة (8).
احتجوا: بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان، ويرفعون في نسبه إلى الآباء، ولا يقولون فلان بن