المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٤
وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
منزوحات البئر وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع،
____________________
على الأصل. ولأنها تناسب رواية الأشبار، بخلاف المدنية، فإنها تفضل عليها، و يستبعد تقدير الواحد بأمرين متفاوتين. ولأن رواية محمد بن مسلم المتقدمة (1) يؤيدها على ما ذكرنا، من حملها على الرطل المكي، لجواز كون السائل من أهل مكة.
احتج الآخرون: بالاحتياط. وبان الأكثر يدخل تحته الأقل، بخلاف العكس. ولأنهم (عليهم السلام) من أهل المدينة، فأجابوا بالمعهود عندهم.
وعورض الأول: بأن الصلاة يجب أداؤها بطهور اختياري، ولا يعدل عنه إلا مع تيقن نجاسته، وليس. ولا نسلم حمل الإطلاق على بلدهم، بل بلد السائل، لأن انتفاعه بالجواب إنما يتم على تقدير علمه بالمراد، وهو إنما نحمله على ما يعهده في بلده، ولهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال عراقية، وهو خلاف عادتهم وبلدهم.
قال طاب ثراه: وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان: أحوطهما التنجيس.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): قول الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3)، والخلاف (4): بنجاستها:
ووجوب النزح. وهو اختيار المفيد (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7)، واختاره المصنف،

(١) التهذيب ج ١، ص ٤١٤، باب ٢١، المياه وأحكامها، حديث ٢٧.
(٢) النهاية: ج ١، ص ٦، س ١١، قال: " وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ".
(٣) المبسوط: ج ١، ص ١١، س ٩، قال " وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من النجاسات ".
(٤) لم نعثر على قول الشيخ في الخلاف بنجاسة البئر.
(٥) المقنعة: باب المياه وأحكامها، ص 9، س 1.
(6) المراسم: ذكر ما يتطهر به، وهو المياه، ص 34 س 12، قال: وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة.
(7) السرائر: باب المياه وأحكامها، ص 9 س، 32، قال: وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من ساير النجاسات ".
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست