١ - إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، و تكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا علي جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
٢ - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل
____________________
احتج المانعون: بقوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (1) وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس، ولا يمس الكتاب (2). وفي معناها كثير.
فرع هل يختص المس بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأول هو المعروف. و بالثاني قال المصنف (3) مصيرا إلى اللغة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنه يأثم على الثاني، دون الأول. أما لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله، فإنه يصح غسله. أما على الأول فظاهر،
لا بأس، ولا يمس الكتاب (2). وفي معناها كثير.
فرع هل يختص المس بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأول هو المعروف. و بالثاني قال المصنف (3) مصيرا إلى اللغة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنه يأثم على الثاني، دون الأول. أما لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله، فإنه يصح غسله. أما على الأول فظاهر،