المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
وقيل: يجزئ الذكر فيه وفي السجود. ورفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب.
والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرجات الأصابع رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى فما زاد، قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس: السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة. وواجباته سبع: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة، ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه. ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض. ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى ذقنه. ولو عجز أومأ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع، ولا طمأنينة بقدر الذكر الواجب، ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى.
____________________
إدريس (1).
قال طاب ثراه: وقيل: يجزي الذكر فيه وفي السجود.
أقول: هنا بحثان:
الأول: هل يتعين التسبيح في الركوع والسجود، أو يجزي الذكر مطلقا؟ فيه مذهبان.

(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص 46، س 17، قال:
" فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به فإن جهر به لا يبطل صلاته " إلى آخره.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست