المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.
وأما كيفيته: فواجبها خمسة:
النية مقارنة لغسل الرأس، أو متقدمة عند غسل اليدين، واستدامة حكمها.
غسل البشرة بما يسمى غسلا، ولو كان كالدهن.
وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به.
والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس.
____________________
احتج الآخرون: بقوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل (2).
وما رواه عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (3).
وأجابوا عن حجة الأولين: بأن الإتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة وعدمها، فيحمل على العدم، لصحة تناول اللفظ له، جمعا بين الأدلة. والبراءة معارضة بالأدلة وبالاحتياط.
قال طاب ثراه: وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.

(١) سورة النساء: ٤٣.
(٢) الكافي: ج ٣، ص ٤٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة قطعة من حديث ٨، وفيه (فلم ينزل).
(٣) التهذيب: ج ٧ ص ٤٦١، باب 41، من الزيادات في فقه النكاح، حديث 55، مع اختلاف يسير في العبارة.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست