ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ. وأن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية، وغير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، وعمامة تثنى عليه محنكا، و يخرج رفا العامة من الحنك ويلقيان على صدره، ويكون الكفن قطنا، وتطيب بالذريرة، ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين:
فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ويجعل بين أليتيه قطنا، وتزاد المرأة لفافة أخرى ولثدييها ونمطا، وتبديل بالعامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره، و أن يكون درهما، أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.
وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر.
____________________
والجواب: منع المماثلة من كل وجه وإلا لزم الاتحاد، ومع الاتحاد تنتفي المماثلة. فكل حكم يؤدي ثبوته إلى نفيه يكون محالا، وإذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال، لأنا نمنع مماثلتهما في إسقاط الوضوء.
قال طاب ثراه: وقيل: فإن فقد فمن السدر.
أقول: في تعيين الجريدتين اختيارا أو اضطرارا، خمسة أوجه.
قال طاب ثراه: وقيل: فإن فقد فمن السدر.
أقول: في تعيين الجريدتين اختيارا أو اضطرارا، خمسة أوجه.