وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردي طفل
____________________
قال طاب ثراه: وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.
أقول: المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال القراءة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكف على الساعد أو بالعكس، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد على الساعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. وذهب أبو الصلاح إلى كراهيته (1) واختاره المصنف في المعتبر (2)، وجعل أبو علي تركه مستحبا (3)، والباقون على التحريم، واختاره العلامة (4). وهو ظاهر المصنف في النافع، وتردد في الشرايع (5) وادعى السيد الإجماع على إبطال الصلاة به (6) ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما
أقول: المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال القراءة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكف على الساعد أو بالعكس، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد على الساعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. وذهب أبو الصلاح إلى كراهيته (1) واختاره المصنف في المعتبر (2)، وجعل أبو علي تركه مستحبا (3)، والباقون على التحريم، واختاره العلامة (4). وهو ظاهر المصنف في النافع، وتردد في الشرايع (5) وادعى السيد الإجماع على إبطال الصلاة به (6) ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما