____________________
والمصنف في النافع (1)، والعلامة في المختلف (2).
والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط (3)، واختاره المصنف في المعتبر (4).
احتج الأولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال:
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (5) ولقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (6) وصلى الجمعة بأذان واحد.
قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية (7)، وقال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر أحب إلى، وهو السنة (8).
احتج الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فإن حفص عامي.
والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط (3)، واختاره المصنف في المعتبر (4).
احتج الأولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال:
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (5) ولقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (6) وصلى الجمعة بأذان واحد.
قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية (7)، وقال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر أحب إلى، وهو السنة (8).
احتج الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فإن حفص عامي.