ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل.
____________________
(ب): قال المرتضى: يجب الشراء وإن كثر الثمن مع القدرة عليه (1). وأطلق، محتجا برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت، وما يشتري بذلك مال كثير (2).
(ج): الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي. وهو مذهب الشيخ في كتبه كلها (3) وفتوى فقهائنا، وفقهاء الجمهور (4) واختاره المصنف (5).
واحتج على الوجوب مع عدم الضرر: بما تقدم. وعلى تقديره. بأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي، وتعرض المال للتلف. وإذا ساغ التيمم هناك دفعا لهذا الضرر، ساغ هنا. ويؤيده رواية يعقوب بن سالم قال: سألت
(ج): الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي. وهو مذهب الشيخ في كتبه كلها (3) وفتوى فقهائنا، وفقهاء الجمهور (4) واختاره المصنف (5).
واحتج على الوجوب مع عدم الضرر: بما تقدم. وعلى تقديره. بأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي، وتعرض المال للتلف. وإذا ساغ التيمم هناك دفعا لهذا الضرر، ساغ هنا. ويؤيده رواية يعقوب بن سالم قال: سألت