وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.
____________________
لا مع ظهور خطأه، فيبقى في العهدة. وأما مع خروج الوقت، فإن الأمر يسقط، لأنه مقيد بالوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت. ولصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي إلى غير القبلة، ثم يصحى فيعلم إنه صلى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟
قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1).
قال طاب ثراه: وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.
أقول: الجواز مختار ابن حمزة (2)، والمصنف (3)، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية (4)،
قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1).
قال طاب ثراه: وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.
أقول: الجواز مختار ابن حمزة (2)، والمصنف (3)، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية (4)،