____________________
على المعصوم في العبادة (1).
والحق مذهب المصنف، وتحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلامية.
تذنيبان (ألف): لا سهو على من كثر سهوه، لما فوجوب تداركه من الحرج المنفي بالآية (2)، والرواية (3)، ولقوله الباقر (عليه السلام): (إذا كثر عليك الشك فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإن هو الشيطان لعنه الله) (4).
واختلف في كثير السهو، فالمحققون على أن المرجع فيه إلى العرف، إذ عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه، كالقبض في المبيع، والإحياء في الأموات، اختاره المصنف (5)، والعلامة (6).
وقال ابن إدريس: حده أن يسهو في شئ واحد أو في فريضة واحدة ثلاث
والحق مذهب المصنف، وتحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلامية.
تذنيبان (ألف): لا سهو على من كثر سهوه، لما فوجوب تداركه من الحرج المنفي بالآية (2)، والرواية (3)، ولقوله الباقر (عليه السلام): (إذا كثر عليك الشك فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإن هو الشيطان لعنه الله) (4).
واختلف في كثير السهو، فالمحققون على أن المرجع فيه إلى العرف، إذ عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه، كالقبض في المبيع، والإحياء في الأموات، اختاره المصنف (5)، والعلامة (6).
وقال ابن إدريس: حده أن يسهو في شئ واحد أو في فريضة واحدة ثلاث