الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.
الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
____________________
وجوازها، بل وجوبها على قول الشيخ.
(ب): الحكم بمشروعية الصلاة في الحال، فيستحق منذور الصدقة للمصلين على الثاني لا الأول.
(ج): لو مات قبل التمكن من القضاء، لم يجب على قول الشيخ، لأنه إنما يجب بأمر جديد، وهو التمكن ولم يحصل، ويجب على قول المفيد.
(د): مشروعية هذا التيمم على قول الشيخ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم. و بطلانه وما يترتب عليه على قول المفيد.
قال طاب ثراه: وكذا من (1) منعه الزحام الجمعة.
أقول: من أحدث في الجامع ومنعه الزحام فلم يتمكن من الخروج بسببه، فتيمم في المسجد وصلى. هل تصح هذه الصلاة، ويخرج عن العهدة بها، أو يجب قضائها؟ فيه قولان:
أحدهما: الصحة، وهو مذهب المصنف (2)، والعلامة (3)، لأنه صلى ما أمر به،
(ب): الحكم بمشروعية الصلاة في الحال، فيستحق منذور الصدقة للمصلين على الثاني لا الأول.
(ج): لو مات قبل التمكن من القضاء، لم يجب على قول الشيخ، لأنه إنما يجب بأمر جديد، وهو التمكن ولم يحصل، ويجب على قول المفيد.
(د): مشروعية هذا التيمم على قول الشيخ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم. و بطلانه وما يترتب عليه على قول المفيد.
قال طاب ثراه: وكذا من (1) منعه الزحام الجمعة.
أقول: من أحدث في الجامع ومنعه الزحام فلم يتمكن من الخروج بسببه، فتيمم في المسجد وصلى. هل تصح هذه الصلاة، ويخرج عن العهدة بها، أو يجب قضائها؟ فيه قولان:
أحدهما: الصحة، وهو مذهب المصنف (2)، والعلامة (3)، لأنه صلى ما أمر به،