المروي: المنع.
____________________
على ما ينفرد به. ولو صحت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا لتطهير المحل به منفردا، فإن جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن ذلك، والبحث ليس إلا فيه.
قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟
قولان: المروي: المنع.
أقول: المنع مذهب الشيخ (1)، والفقيهين (2)، واختاره المصنف (3).
احتجوا: بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لأنه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، ولا معنى لعدم الإجزاء إلا ذلك.
والجواز: مذهب المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وهو اختيار العلامة في
قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟
قولان: المروي: المنع.
أقول: المنع مذهب الشيخ (1)، والفقيهين (2)، واختاره المصنف (3).
احتجوا: بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لأنه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، ولا معنى لعدم الإجزاء إلا ذلك.
والجواز: مذهب المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وهو اختيار العلامة في