ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه، ولو كان معه ماء وخشي العطش، تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها، أو للوضوء، أزالها وتيمم وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.
____________________
الركن الثالث في الطهارة الترابية قال طاب ثراه: ولو لم يجد إلا ابتياعا وجب، ولو كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): قال أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن التلف، كما لو خاف لصا (1).
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): قال أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن التلف، كما لو خاف لصا (1).