____________________
وأجيب باحتمال كون قوله (عليه السلام): (هو ضرب واحد للوضوء) كلام تام، وأشار به إلى وحدة الضرب في الوضوء. ثم ابتدأ فقال: (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين).
(ج): التفصيل: وهو الاكتفاء بالضربة الواحدة في الوضوء دون الغسل. وهو مذهب الشيخين (1)، والصدوق (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، واختاره المصنف (5)، والعلامة (6).
(ج): التفصيل: وهو الاكتفاء بالضربة الواحدة في الوضوء دون الغسل. وهو مذهب الشيخين (1)، والصدوق (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، واختاره المصنف (5)، والعلامة (6).