المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢١

____________________
اختيار المصنف (1) والعلامة (2) (3).
احتج الثلاثة على مطلوبهم: بما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (4).
وفي الصحيح عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء. أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه، يمضي في صلاته، ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم، فصلى ركعة وأحدث، فأصاب ماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (5).
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (6).

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١١٣، س ١.
(٢) المختلف: أحكام التيمم، ص ٥٣، س ٣، قال بعد نقل المنع من ابن إدريس: وهو الأقوى عندي، لنا: أن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة، وقد زال الشرط فيزول المشروط " إلى آخره.
(٣) ولا يخفى أن المحقق قدس سره يوافق المفيد والشيخ في هذه المسألة، من الطهارة والبناء. والعلامة قدس سره يوافق ابن إدريس في بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف. فراجع ما قرراه من الدليل. فعلى هذا كلام الماتن قدس سره من قوله: (وهو اختيار المصنف و العلامة) لا يخلو من إجمال.
(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٠٤، باب ٨ التيمم وأحكامه، حديث ٦٨.
(٥) التهذيب: ج ١، ص ٢٠٥، باب ٨ التيمم وأحكامه، حديث ٦٩.
(٦) التهذيب: ج ١، ص 403، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة باب 20: التيمم وأحكامه، ح 1.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست