____________________
اختيار المصنف (1) والعلامة (2) (3).
احتج الثلاثة على مطلوبهم: بما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (4).
وفي الصحيح عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء. أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه، يمضي في صلاته، ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم، فصلى ركعة وأحدث، فأصاب ماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (5).
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (6).
احتج الثلاثة على مطلوبهم: بما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (4).
وفي الصحيح عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء. أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه، يمضي في صلاته، ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم، فصلى ركعة وأحدث، فأصاب ماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (5).
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (6).