____________________
فأطلق (عليه السلام) جواز التيمم من غير تفصيل.
وروي أن أبا ذر أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول إله هلكت، جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمحمل وبماء فاستترنا به، واغتسلت أنا وهي. ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (1).
وعلى الثاني: إنها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا، فيخرج فاعلها عن العهدة، لما ثبت في موضعه، ولما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (2).
(تنبيهان) (ألف): ينبغي أن يقيد الحكم على القول بعدم الإعادة، على إباحة الجنابة. أما لو كانت جنابته عن حرام، مع علمه عدم تمكنه من الغسل، إما بعدم الماء، أو بالعجز عن استعماله، فإنه يجب عليه التيمم والإعادة، كمن بدد الماء بعد دخول الوقت.
(ب): الفرق بين قولي الشيخين، عدم الحكم بصحة الصلاة، على قول المفيد، ووجوب القضاء. لعدم فعل ما وجب بالأصل. وعند الشيخ يجب الصلاة والقضاء عند التمكن بعد ذلك.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(ألف): تحريم فعل الصلاة عليه على قول المفيد، لاشتراطها بالطهارة.
وروي أن أبا ذر أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول إله هلكت، جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمحمل وبماء فاستترنا به، واغتسلت أنا وهي. ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (1).
وعلى الثاني: إنها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا، فيخرج فاعلها عن العهدة، لما ثبت في موضعه، ولما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (2).
(تنبيهان) (ألف): ينبغي أن يقيد الحكم على القول بعدم الإعادة، على إباحة الجنابة. أما لو كانت جنابته عن حرام، مع علمه عدم تمكنه من الغسل، إما بعدم الماء، أو بالعجز عن استعماله، فإنه يجب عليه التيمم والإعادة، كمن بدد الماء بعد دخول الوقت.
(ب): الفرق بين قولي الشيخين، عدم الحكم بصحة الصلاة، على قول المفيد، ووجوب القضاء. لعدم فعل ما وجب بالأصل. وعند الشيخ يجب الصلاة والقضاء عند التمكن بعد ذلك.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(ألف): تحريم فعل الصلاة عليه على قول المفيد، لاشتراطها بالطهارة.