المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٨
وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
____________________
واحتج الفقيه: برواية سماعة، بثلاثين أو أربعين، وقد تقدمت (1).
وتمسك الصدوق بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت الباقر (عليه السلام) عما تقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: في كل ذلك سبع دلاء، حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء (2).
قال العلامة (3) وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: إذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (4).
وهذا وجه خامس فيما ينزح للسنور.
قال طاب ثراه: وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل دلو.
أقول: هنا أقوال وروايات.
(ألف): قال الشيخان (5) وابن إدريس (6): إن لم يتفسخ ولم ينتفخ فثلاث، ومع

(١) لم نعثر عليه في الفقيه:: في أبواب المياه، بل وجدناه في التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب ١١ تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٢.
(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠ (٣) قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٧، س ٩، ما لفظه:
(واضح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث، إلى أن قال: الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة عن الصادق (عليه السلام) الخ.
(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٣، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ٦، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٥) أي المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٩، والطوسي في النهاية: باب المياه وأحكامها، ص 7، س 3.
(6) السرائر: كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها، ص 11، ى 36.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست